الراسخون في العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأئمة السنة كانوا يعلمون أنّ في الشريعة المحمدية قوانين وضعية قابلة للنسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعبارة أخرى قابلة للتغيير والتبديل لأنها وضعت لمصلحة خاصة بذلك الزمان والمكان، وهذا ما أُشكل على الحَشْوِيّة من أهل الحديث فهمه إلى زماننا هذا.
قال الإمام الذهبي:
قال أحمد بن حنبل : بلغ ابنَ أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث “البيّعان بالخيار” فقال :
يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُربَت عُنُقه !!
ثم قال أحمد : هو أورع وأقْوَل بالحق من مالك.
فرد الذهبي على أحمد بن حنبل بقوله:
قلت: لو كان ورِعاً كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخاً” اهـ
[سير أعلام النبلاء 7/142]
أي رآه قانوناً وضعياً وتشريعاً بشرياً قد نسخ العمل به، وقد روى الإمام مالك ذاك الحديث النبوي في موطئه ثم عقب عليه قائلاً:
“ليس لهذا حدّ معروف ولا أمر معمول به فيه“