بعد الرخصة للمرأة بقيادة السيارة الميكانيكية في السعودية آن أوان الرخصة لسفرها بلا محرم !
وآن للمتخلّفين أن يعيدوا النظر في الفتاوى التي تمنع سفر المرأة بلا محرم وإن كانت مبنيّة على نصوص صحيحة كقوله ﷺ :
“لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجّ، فقال: اخرج معها”
[رواه البخاري ومسلم]
هذا نص نبوي ثابت لكن عليكم أن تعلموا أنه تحريم بالشرط لا بالشرع، فإن اختلف الزمان والمكان وتبدّلت الأحوال جاز تبديله بقانون وضعي مناسب لزمانه ومكانه وحاله مع مراعاة المصلحة في التشريع النبوي المنسوخ.
والمشكلة هنا أن فقهاءنا احتاجوا لقرنٍ من الزمان للإقرار بإباحة قيادة المرأة مع عدم ورود النص في التحريم، واحتاجوا لعشرات السنين للإقرار بأن الكهرباء والدراجة والسيارة التي لم يرد نص في تحريمها حلالٌ، ولمثلها للكف عن الفتوى بوجوب الجهاد لتحطيم الساعة الدقاقة، والإقرار بإباحة لقاح التحصين من مرض الجدري، وقد أرغم الملك عبد العزيز – رحمه الله – على إغلاق مكتب تلغراف المدينة المنورة مع شدّة الحاجة إليه لإدارة الدولة فاضطر للتحوّل إلى الرياض لمجاهدة المطاوعة ومجالدتهم نحو عشر سنوات في سبيل إقناعهم بأنّ التلفون والتلغراف اللاسلكي حلالٌ !! وتلك من أسباب تخلّف العرب.
[انظر كتاب “تاريخ جزيرة العرب” للوزير حافظ وهبة / ص 307]
فكيف نرجوا قبولهم بإباحة سفر المرأة بلا محرم وقد جاء في تحريمها نصٌ قطعيّ الدلالة ؟