حاضنة الإرهاب في التشريع الإسلامي

قال الله تبارك وتعالى :

“وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”

 [ سورة المائدة: 2]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

” لعن الله من آوى محدثاً”

[رواه البخاري ومسلم]

 وصحّ في التاريخ الإسلامي أنّ امرأة من أهل صنعاء خانت زوجها في غيبته فاشتركت مع أربعة أو أكثر في قتل صبيّ غِيلةً كان قد اطلع على الخيانة، فلما قتلوه قطّعوا أعضاءَه، وجعلوه في وعاء من جلد ثم قذفوه في بئر ليستروا الجريمة والفضيحة، فشاء اللهُ تعالى أن يهتك سترهم ويفضح خيانتهم فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:

“واللهِ لو تمالَأَ عليه أهلُ صنعاء لقتلتهم جميعاً”

وفي لفظ آخر:

“والله لو أنّ أهلَ صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين”

[رواه مالك في الموطأ وابن وهب والبيهقي]

هذه بعض أدلة التشريع الإسلامي في تجريم ما يُعرف في المصطلح الحديث بالحاضنة الإرهابية.

نسخة للطبع نسخة للطبع