آيتان من القرآن الكريم تبطلان فتوى التترس !
الأولى :
“مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”
[المائدة / 32]
هذا عامٌّ في الناس كافة، فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من قتل نفساً بريئة أيّا كانت فكأنما قتل محمداً رسولَ الله والناسَ جميعاً.
الثانية :
“وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ – إلى قوله سبحانه – وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا”.
[الفتح / 24-25]
وهي الآية التي احتج بها الإمامُ مالكٌ في إبطال نظرية “التترس” لمّا سئل عن قوم من المشركين في البحر في مراكبهم أخذوا أسارى من المسلمين فأدركهم أهلُ الإسلام، أرادوا أن يحرقوهم ومراكبَهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم ؟
فأجاب :
لا أرى أن تلقى عليهم النار ونهى عن ذلك وقال: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لأهل مكة: “لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا”. اهـ
[المدونة الكبرى 1/512]
الآية تدلّ على أن حُرمة النفس أعظم عند الله من حُرمة الكعبة المشرفة، كما تدلّ أن ترك الأرض المقدسة تحت سيادة المشركين ولو لألف سنة أهونُ عند الله من قتل نفسٍ واحدة لم يأذن بقتلها.