عام الرمادة وما جرى فيه من أحداث تاريخية يُعتبر من أعظم المراجع الفكرية في علوم “السياسة الشرعية”، وعلوم القواعد الفقهية الأصولية المتعلّقة بمقاصد الشريعة والاستصلاح، وأشهر ما يدور على ألسن الناس في هذا الباب قضية تعطيل أو إيقاف العمل بـ”حَدّ السرقة” أي قانون قطع اليد المنصوص عليه في القرآن الكريم، وهي من المسائل التي كثر فيها الجدل بين الأصوليين.
لكن هنالك شريعة إسلامية أخرى هي أعظم من حدّ السرقة !!! وقد ألغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه العمل بها فلم يعترض عليه أحد من الصحابة ولذلك أعرض عنها المتقدّمون باعتبارها من المُسلّمات البديهيّات، فلم تُشتَهر، فأغفلها المتأخرون !!! وهي أولى بالاحتجاج من قضية قطع يد السارق لأنّ المعترضين يقولون إن عمر بن الخطاب لم يقطع يد السارق لأنّ الحدّ لا يجب على المضطر فلم يجب على ذلك السارق الجائع المُستثنى أصلاً، ولو وجب لقطعه في المجاعة وغير المجاعة وهو مذهب ابن حزم الظاهري.
فما هي قوانين الشريعة الإسلامية الأعظم التي عطّل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العمل بنصوصها القرآنية النبوية القطعية “عام المجاعة” ورفعها عن الغني والفقير، والقانع والمُعْتَر، والمضطر وغير المضطر ؟
ما هي القوانين الإسلامية القرآنية التي ألغى عمر العمل بها ذلك العام باعتبار “المقاصد والمصالح” فلم يكفر ولم يكفّره أحد، بل ولم يعترض عليه أحد من الأمّة؟