الإجماع السكوتي

تعريف الإجماع السكوتي في أصول الفقه الإسلامي هو:

“أن يقول بعضُ أهل الاجتهاد بقول، وينتشر في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم اعترافٌ ولا إنكارٌ”

[إرشاد الفحول للشوكاني]

اختلف فقهاء المسلمين في الإجماع السكوتي هل هو حجة أم غير حجة ؟

فقال الظاهرية: الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة، وهو ظاهر مذهب الشافعي في الجديد.

وقال جماعة من الشافعية هو إجماع وحجة وقيل هو مذهب الشافعي في القديم، وقال أبو حامد الإسفراييني: “هو حجة مقطوع بها”.

وبين ذَيْنِ أقوالٌ أخرى ذكرها الشوكاني في الإرشاد، وذهب كثير من الأصوليين إلى قول بأنه حجة ولكن ظنيّة وليست قطعية لأنّ السكوت لا يكون بالضرورة عن رضاً وقَبول، “فقد يكون السكوت لعدم الاطلاع على القول أو لتوقّف في الحكم أو لقصد التروي أو لكون القائل إماما واجب الطاعة ويخاف مخالفة أن يُنسَب إلى المشاقة أو لغير ذلك من الأغراض كخوف المخالف على نفسه إذا صرّح بالمخالفة وخاصة في الأحكام المتعلّقة بالسياسة العامة”.

[الواضح لمحمد سليمان الأشقر ص 117]

أنا لي ميل إلى مذهب الشافعي في الجديد؛ السكوتي ليس إجماعاً ولا حجة، ومع ذلك فإنّ أخوف ما أخافه على مستقبل الفقه الإسلامي هو الإجماع السكوتي، لأنّ جماعة من أكابر الفقهاء نصّوا على حجيّته القطعية وكثير من الفقهاء يقولون هو حجة وإنْ لم تكن قطعيّة، ومن هنا يأتي الخطر والانحراف في الفقه الإسلامي لأنّ الظنّي إذا أضيفت إليه بعض المشبّهات الظنيّة من نصوص القرآن والسنة ارتقى عند بعضهم إلى رتبة القطعي، ثمّ تصدّر إلى الأجيال اللاحقة باعتبارها من المسلّمات بعد انقراض زمن السكوت.

      أعلمتم الآن أين مكمن الخطر في السكوت عن المعلومة الإسلامية الخاطئة؟

نسخة للطبع نسخة للطبع