الدواعش تعتقد أنّ الأصل في دماء الكافرين غير المسلمين هو الإباحة ! كل شخص غير مسلم يجوز– عندهم – قتله وسلب ماله وذريته، سواء كان من المقاتلين أو من غير المقاتلين، وسواء كان ممن يطعن في دين الإسلام أو لا يطعن، أو ممن يعتدي على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أو لا يفعل ذلك أصلاً
الأصل في الكافر المسالم عندهم هو جواز قتله لمجرد الكفر إلا أن يُعصم دمه بعهد الأمان، فـ”الحربي” عندهم هو غير المسلم سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل ما لم يحصل على صكّ عهد الأمان، والتأصيل الفقهي الشاذ تراه في مجلة النبأ، عدد “77”.
أما نحن المسلمين فنذهب بشريعة الإسلام إلى الاتجاه المعاكس فنقول :
“بل الأصل في دماء بني آدم – مسلمهم وكافرهم – هو الحرمة”
للخروج من حَوَل التعاكس ندعو القارئ إلى مراجعة القرآن المكي الذي نزل أولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين ثم نتأمل آيات القتال التي نزلت لاحقاً في العهد المدني، وسنعلم إن كان حقّاً قد نسخ القرآن المدني الأصلَ العام الأول واستبدله بنقيضه أم أبقى على الأصل العام واستثنى حالات خاصة بأوصاف وشروط خاصة.
فمن القرآن المكي قول الله تعالى:
“قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا – إلى قوله عز وجلّ – وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ”
[سورة الإسراء / آية 151]
هذا وأشباهه من القرآن المكي قد أجمع المسلمون قاطبة على القول بنزوله في تحريم النفوس عامة، مسلمها وكافرها، وهذا هو الأصل العام الأول يعني الذي نزل أولاً بإتفاق العلماء.